ثمّ على الوجوب هل يجب على الإمام أو الساعي والفقيه النائب؟ قيل به لأنّ النّائب كالمنوب وقائم مقامه وقيل لا لاختصاص الأمر به عليهالسلام كما قد يشعر به التعليل ولا نزاع في الرجحان واما المستحق فيستحبّ له بغير خلاف ، والله أعلم.
و ـ (سَكَنٌ لَهُمْ) تسكن إليه نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم ، وقيل رحمة لهم عن ابن عباس وقيل طمأنينة لهم بأنّ الله قد قبل منهم عن قتادة والكلبي ، وقيل تثبيت لهم عن ابى عبيدة (وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) دعاءك لهم ويعلم ما يكون منهم ، أو يسمع اعترافهم ودعاءهم ويعلم ندامتهم وإخلاصهم.
ز ـ (أَلَمْ يَعْلَمُوا) بالياء والتّاء ، والضمير إمّا للمتوب عليهم ، والمراد أن يمكّن في قلوبهم قبول توبتهم ، والاعتداد بصدقاتهم ، و «هو» للتخصيص والتأكيد ، وأنّ الله من شأنه قبول توبة التّائبين ، وقيل : معنى التخصيص في هو أنّ ذلك ليس إلى رسول الله إنّما الله هو الذي يقبل التوبة ويردّها ، فاقصدوه بها ، ووجّهوها إليه. في المجمع :
والسبب فيه أنّه لمّا سألوا النبيّ صلىاللهعليهوآله أن يأخذ من أموالهم ما يكون كفارة لذنوبهم امتنع من ذلك وانتظر الاذن من الله فيه ، فبيّن الله أنه ليس قبول التوبة إلى النبي صلىاللهعليهوآله وأنّ ذلك إلى الله عزّ اسمه ، هذا.
والظاهر إرادة الحصر في قبول الصدقات أيضا كما لا يخفى أو لغير التّائبين ترغيبا لهم في التوبة وإيتاء الصدقات ، فقد روي أنّه لمّا تيب عليهم قال الّذين لم يتوبوا هؤلاء أي الّذين تابوا كانوا بالأمس معنا لا يكلمون ولا يجالسون فما لهم؟ فنزلت ، وأخذ الصدقات مجاز عن قبوله لها ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآله الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل (١) ، والمراد أنّه ينزّل هذا التنزيل وذلك يرجع إلى تضمّن الجزاء ، ولهذا قال الكشّاف : والمعنى أنه يتقبّلها ويضاعف عليها.
__________________
(١) انظر المجمع ج ٣ ص ٦٨ والفقيه ج ٢ ص ٣٧ الرقم ١٥٦ والكافي ج ١ ص ١٦٢ والتهذيب ج ٤ ص ١١٢ الرقم ٢٣١ وغيرهما من الاخبار وانظر أيضا الباب ١٨ ص ٢٨٣ والباب ٢٩ ص ٣٠٢ من ج ٦ من أبواب الصدقة من الوسائل.