منفيّ خصوصا هنا ، فإيجابه بعيد ، نعم هو أحوط وقد تكون المقابلة باعتبار النيّة أو باعتبار غالب الأفراد.
وقوله (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) في حيّز (إِذا قُمْتُمْ) كما عرفت ، ونقيضه ما بعده ، فلا يلزم وجوب غسل الجنابة لنفسه ، بل هو كباقي الطهارات للصلاة ونحوها كما هو الظاهر ، ونقيضه بعض الأخبار وظاهر السياق كما قدّمنا.
وتبيّن في السنّة أنّ المراد بالمرض ما يستلزم الوضوء أو الغسل معه حرجا
__________________
به القرآن وانما أمرنا بمتابعة ما قرأته الناس حتى يظهر الإمام القائم (ع) ونعلم انه بأيهما نزل الروح الأمين على قلب النبي صلىاللهعليهوآله.
فلنفرض أولا كون المنزل إحديهما فلا محالة اما أن يكون الجر أو النصب أو الرفع على فرض شاذ نقل عن الحسن فان كان الجر فمقتضاه كون الأرجل معطوفة على الرؤس وكون الواجب فيهما المسح كما وجب في الرأس.
واحتمال كون الجر على الجوار مع ضعف العطف على الجوار حتى عده كثير من أهل الأدب في اللحن واشتراطه بأمن اللبس كما في جحر ضب خرب إذ لا يحتمل أحد كون الخرب نعتا للضب مضافا الى اشتراط كونه بدون حرف العطف وعدم تكلم العرب به مع العطف حكم بكون منزل القرآن عاجزا عن أن يأتي بما هو مقبول عند كل أحد ويورد الكلام بوجه مغسول مرذول لا يقبله الطبع.
ثم لنفرض ثانيا ان الذي نزل به الروح الأمين هو النصب فقط فنقول مقتضاه أيضا وجوب المسح وذلك لأنه على هذه القراءة يكون المعنى وجوب مسح الرؤس مع الأرجل وكون الواو بمعنى مع ونصب الاسم بعد واو المعية مما لا ينكره أحد من أهل الأدب ولم يشترطوا في ذلك الا تقدم الفعل وشبهه وهو موجود في الآية.
ولتحقيق البحث في واو المعية انظر الكتاب لسيبويه ج ١ من ص ١٥٠ الى ص ١٥٦ والإنصاف لابن الأنباري المسئلة ٣٠ من مسائل الخلاف من ص ٢٤٨ الى ص ٢٥٠ والاشمونى بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ج ٢ من ص ٣٩٥ الى ص ٤٣٠ وكذا ج ٤ من ص ٦٣٥ الى ص ٦٣٧ والاشمونى بحاشية الصبان ج ٢ من ص ١٣٤ الى ص ١٤١ وشرح الرضى على الكافية ط اسلامبول ج ١ من ص ١٩٤ الى ص ١٩٨ والتصريح للأزهري ج ١ من ص ٣٥٣ الى ص ٣٥٥ والخصائص لابن جنى ج ١ ص ٣١٢ وص ٣١٣ وج ٣ ص ٣٨٣.