النجاسة إلّا النجاسة ، وقد عكس هو ذلك ويقول : ليس له منهما إلّا صفة الطهارة. حيث يقول بطهارته وطهارة ما استعمله مع قوله بنجاسة ما استعمله المسلم في وضوء أو غسل ، ولعلّ هذا أوضح.
وكلام الفخر هذا يدلّ على أنّ مذهبه نجاسة المشركين نجاسة عينيّة كما هو الظاهر المتبادر لغة وعرفا فهو صريح القرآن ، مع ما في قوله (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) من تأييد ذلك. وكذا قراءة نجس التابع غالبا لرجس ، كما تقدّم ، حتّى صار بمنزلة النصّ ، خصوصا عند عدم دليل على خلافه ، فيجب الحمل عليه ، وهو المرويّ (١) عن أهل البيت عليهمالسلام ومذهب شيعتهم الإماميّة ، ويروى (٢) عن الزيديّة أيضا.
وفي الكشاف : معناه ذو نجس ، لأنّ معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس ، ولأنهم لا يتطهّرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات ، فهي ملابسة لهم ، أو جعلوا كأنّهم النجاسة بعينها مبالغة في وصفهم بها ، وعن ابن عباس أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير ، وعن الحسن من صافح مشركا توضّأ أي غسل يده ، وأهل المذاهب على خلاف هذين القولين ، أي قول ابن عباس والحسن ، وإن كان مفادهما واحدا.
ولا يخفى أنّه لا يجوز العدول عن صريح القرآن إلّا بما هو مثله أو أقوى منه عقلا ونقلا ، وظاهره (٣) أن لا دليل عليه إلّا اتّفاق أهل المذاهب الأربعة على خلاف صريح القرآن ، وإلّا كان ينبغي أن يشير إليه.
أما قوله لأنّ إلخ يريد به بيان وجه التجوّز وعلاقة المجاز ، فكأنه لما رأى كلام أهل المذاهب لا يقبل التأويل ، ولا يجوز الحكم ببطلانه عنده ، فاحتيج إلى إبطال صريح القرآن ، فلما أبطله بتأويله بما لا يخالف مذهب الأئمّة أراد بيان صحّة
__________________
(١) انظر جامع أحاديث الشيعة الباب ١٣ من أبواب النجاسات ج ١ ص ٤٢ وص ٤٣.
(٢) انظر البحر الزخارج ١ ص ١٢ وانظر أيضا تعاليقنا على مسالك الافهام ج ١ ص ١٠١
(٣) اى الكشاف.