بالنجس فيقال «رجس نجس».
ب ـ أنه أمر باجتنابه ، وهو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب بسائر أنواعه ، وكون كلّ منهما في جانب ، وهو يستلزم الهجران من كلّ وجه.
والجواب أنّ الرجس وإن كان حقيقة في القذر ، لكن القذر أعمّ من النجس فان الظاهر منه كلّ ما تنفّر منه النفس ، ولم سلّم فلا يراد به هنا ذلك حقيقة بالنسبة إلى أعيان هذه الأشياء ، وإلّا لزم أن يكون الأنصاب والأزلام أقذارا نتنجّس بملاقاتها برطوبة ، كما هو شأن كلّ نجس قذر ، ولا يعرف به قائل لا منّا ولا من غيرنا ، وظاهر الكلّ الإجماع على خلاف ذلك ، فلا بدّ من حمله على معنى غير ذلك يصحّ في الجميع ، فلا يستلزم قذارة العين نجاستها.
ولهذا قال جماعة من الفحول رجس خبر للمضاف المحذوف وهو تعاطي هذه الأشياء فإنّ الذي تستخبثه العقول ويعاف منه يقينا من هذه الأشياء ، تعاطيها على الوجوه المقتضية للمفاسد الظاهرة المشهورة المتعلّقة بها ، كشرب الخمر ، وما يتعلّق به من حفظها وبيعها وشرائها وغير ذلك للشرب ولو من الغير ، كما روي عنه صلىاللهعليهوآله «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه» (١).
__________________
(١) حديث لعن النبي عشرة مستفيض بل لعله يعد من المتواترات انظر من كتب الشيعة الوسائل ج ١٢ ط الإسلامية الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به من التجارة ص ١٦٤ وص ١٦٥ المسلسل ٢٢٣٨١ الى ٢٢٣٨٧ وج ١٧ ص ٣٠٠ و ٣٠١ المسلسل ٣٢١٤٨ الى ٣٢١٥١ عن الكافي والتهذيب والفقيه والخصال وعقاب الأعمال ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٤٥٢ وج ٣ ص ١٤٣ والبحار ج ١٤ ط كمپانى ص ٩١٣.
ومن كتب أهل السنة كنز العمال ج ٥ ص ١٩١ ـ ٢٠٤ ومنتخب كنز العمال بهامش المسند ج ٢ من ص ٤١٨ الى ص ٤٢٥ والبيهقي ج ٨ ص ٢٨٧ والترغيب والترهيب للمنذرى ج ٣ ص ٢٤٩ وص ٢٥٠ وفيض القدير ج ٥ ص ٢٦٧ الرقم ٧٢٥٣ والدر المنثور ج ٢ ص ٣٢٢ وتفاسيرهم الأخر تفسير الآية ٢١٩ من سورة البقرة أو الآية ٩٣ من سورة المائدة وفي عد العشرة قليل تفاوت لا يهمنا التعرض له وفي مخطوطة كتابنا هذا عد ثمانية ولعل سقط الاثنين من سهو الناسخ.