وقال الإمام أحمد (١) : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري ، عن نبهان ، عن أم سلمة ، ذكرت أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال «إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه» ورواه أبو داود (٢) عن مسدد ، عن سفيان به. وقوله تعالى : (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء ، وهم مع ذلك في عقولهم وله وخوث ، ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن ، قال ابن عباس : هو المغفل الذي لا شهوة له.
وقال مجاهد : هو الأبله ، وقال عكرمة : هو المخنث الذي لا يقوم ذكره ، وكذلك قال غير واحد من السلف ، وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة ، عن عائشة ، أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة ، فدخل النبي صلىاللهعليهوسلم وهو ينعت امرأة يقول : إنها إذا أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكم» فأخرجه ، فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة ليستطعم(٣).
وروى الإمام أحمد (٤) : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة أنها قالت : دخل عليها رسول الله صلىاللهعليهوسلم وعندها (أخوها) مخنث ، وعندها عبد الله بن أبي أمية ، والمخنث يقول : يا عبد الله ، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان ، قال : فسمعه رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال لأم سلمة «لا يدخلن هذا عليك» (٥) أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة.
وقال الإمام أحمد (٦) : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبي صلىاللهعليهوسلم مخنث ، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة ، فدخل النبي صلىاللهعليهوسلم وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة ، فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلىاللهعليهوسلم «ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكم هذا» فحجبوه (٧) ، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عبد الرزاق به عن أم سلمة.
وقوله تعالى : (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ) يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن ، فإذا
__________________
(١) المسند ٦ / ٢٨٩.
(٢) كتاب العتاق باب ١ ، وأخرجه الترمذي في البيوع باب ٣٥ ، وابن ماجة في العتق باب ٣.
(٣) أخرجه أبو داود في اللباس باب ٣٣.
(٤) المسند ٦ / ٢٩٠.
(٥) أخرجه البخاري في المغازي باب ٥٦ ، ومسلم في السلام حديث ٣٣.
(٦) المسند ٦ / ١٥٢.
(٧) أخرجه مسلم في السلام حديث ٣٢ ، وأبو داود في اللباس باب ٨٤.