فإنّ السّلطان إذا أمر وزيره أن يفعل فعلا يكون الوزير فيه مختارا لا مجبرا ، بل فوّض السّلطان إليه الاختيار ، فإنّه إذا لم يختر فعله لم ينسب السّلطان إلى العجز.
نعم لو أراد السّلطان منه الفعل كيف كان ، سواء كان باختيار الوزير ، أو بغير اختياره ، فإذا لم يفعل الوزير الفعل ثبت العجز هنا ، والفرق بين الصورتين ثابت.
وهذا آخر ما أوردناه في هذه الرّسالة الشّريفة
والله الموفّق للصّواب
وإليه المرجع
والمآب