الأوضاع على مناهج مضبوطة.
وإمّا الاستعانة بكثرة الإخبارات الواردة إلى النّفس بحيث تحصل طمأنينة النّفس بوقوع المخبر به ، وهي «المتواترات» ، كحكمنا بوجود مكّة ، ومحمّد صلىاللهعليهوآله وليس للإخبارات عدد محصور ، خلافا لقوم غير محقّقين ، بل الضابط حصول اليقين عند الإخبارات وعدمه ، فاليقين هو القاضي بتواتر (١) الشهادات ، لا عدد الشهادات.
وهذه القضايا الستّ هي «الضروريّات».
والنافع منها الاولى لا غير ، لأنّ البواقي لا يجب الاشتراك في أسبابها ، فلا يصحّ أن تقع حجّة على الخصم ، وهذه لا تقبل التشكيك ولا التردّد ، بل متى أخطر الذهن الحكم حكمت النّفس بنسبة أحد طرفي القضيّة إلى الآخر إيجابا أو سلبا.
وإمّا الاستعانة بوسط يقع بين طرفي المطلوب يقتضي نسبة أحدهما إلى الآخر ، وهي «العلوم النظريّة» وفي هذا القسم يقع التفاوت بالشدّة والضعف ، والوثاقة وعدمها ، فإنّ حكم النّفس كما يكون قطعيّا يكون ظنّيا ، ولهذا الظنّ مراتب متعدّدة متفاوتة بحيث (٢) توجب كثرة الظنّ وقلّته ، وله طرفان : الجزم المطابق الثابت (٣) وهو العلم ، والجهل ؛ وهذا النوع من الاعتقاد يقبل التفاوت والزيادة والنقصان ؛ واليقين يطلق على العلم الشامل للضروري والكسبي.
__________________
(١) في الأصل : بقوافي ، في الآخرتين : بقوام ، والصحيح ما أثبتناه.
(٢) في النسختين الآخرتين : بحسب ما.
(٣) فخرج بالجزم الظن ، وبالمطابق الجهل المركّب ، وبالثابت التقليد.