وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «قدّموهم ولا تقدموهم» «ولا تخالفوهم فتضلوا» «ولا تشتموهم فتكفروا».
«ونحو ذلك» ممّا يكثر تعداده ولا يتّسع له هذا الموضع.
«ومن أخطأ أو سها بعد البحث والتحري» في الاجتهاد ولم يتعمد مخالفة العترةعليهمالسلام «فمعذور لا إثم عليه» لقوله تعالى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ) (١).
«وقوله» صلىاللهعليهوآلهوسلم «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» «وما استكرهوا عليه».
ولأنّ الله سبحانه لا يكلّف نفسا إلّا وسعها.
(بحث)
أي هذا بحث يتعلق بما ذكر من أنّ الحق لا يخرج عن أئمة العترة عليهمالسلام.
«يقال : لو أن مجتهدين من العترة عليهم» «السلام اختلفا في شيء فرأى أحدهما تحريمه ورأى الآخر وجوبه» كالعمل بالطلاق البدعي.
«إن قلت : إنّه يلزم كل واحد منهما القيام بما رآه واجبا عليه من الفعل أو الترك صوّبتهما» أي جعلت كل واحد منهما مصيبا وقد منعت ذلك.
«وإن قلت بخلاف ذلك فما» هو أي ما «يلزم كل واحد منهما؟».
قال عليهالسلام : «والجواب والله الموفق : أنهما إن علما جميعا» اختلافهما «أو» علم «أحدهما» ذلك «وجب عليهما أو على العالم منهما إعادة النظر في دليليهما» أي في دليله ودليل مخالفه لعله يظهر له رجحان أحدهما «إذ لا بدّ من راجح» في الأغلب «يرجعان إليه» وحينئذ يزول الاختلاف.
«أو» يرجعان «إلى غيره» أي غير ذلك الدليل الذي بأيديهما «إن عدم
__________________
(١) الأحزاب (٥).