وكل هذه الأقوال هوس وخرافات لا يلتفت إليها إلّا من عظم جهله لأنه لا أصل لذلك في الدين إلّا ما جرى في بيعة أبي بكر وعمر وعثمان من التخاليط.
قال عليهالسلام في الردّ عليهم : «قلنا : لم يثبته الشرع لفقد الدليل على ثبوته».
وأمّا بيعة أبي بكر : فإنما كانت فلتة من غير رضى من أفاضل الناس.
وبيعة عمر كانت بالوصية من أبي بكر من غير عقد أحد له ولا رضى من الناس لأنه استخلفه مع كراهة الأكثر من الناس.
وبيعة عثمان : كانت بالحيلة من عمر وعبد الرحمن بن عوف.
(تنبيه)
اعلم : أنه يلحق بما تقدم من الكلام في الإمامة مسائل :
الأولى : هل يجوز أن يقوم إمامان في وقت واحد؟
فالذي صرّح به أهل المذهب : أنه لا يجوز لما لا يؤمن من الفساد والاختلاف والتنازع بخلاف النبوّة فإنه لا يجوّز فيها ذلك للعصمة ولوقوف النبيء صلىاللهعليهوآلهوسلم على الوحي لا سيما فيما شأنه الاختلاف.
وقال الناصر عليهالسلام : لو يخرج اثنان أو ثلاثة من ولد فاطمة عليهاالسلام صالحون يدعون إلى الله تعالى متفرقين متبعين أمر الله تعالى آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر : كان الواجب على من قاربهم وسمع دعاءهم إجابة من قرب منه منهم وعونه بالمال والنفس فإذا تبيّن لهم الأفضل بعد ذلك وجب على المفضول تسليم الأمر له حكى ذلك عنه عليهالسلام صاحب المحيط.
وقال الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي عليهمالسلام في الجامع الكافي : أجمع آل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه جائز أن يدعوا جماعة متفرقون أو مجتمعون ويعقد كل [واحد] في كل ناحية هذا