قتل الولد الآخر لأنّ إحسانه مع الإساءة وعدم الإقلاع كالاستهزاء.
«ومع الردّ» لإحسانه «لا فرق بينه وبين من لم يحسن لعدم حصول ما يستحق به المكافأة وهو قبول الإحسان» وذلك واضح.
لا يقال : إذا ثبت الإجماع على عدم وجوب القضاء فيمن فعل طاعة من أهل الكبائر الغير المخرجة من الملّة فلا يعاقب حينئذ على الإخلال بتلك الطاعة لأنه قد فعلها وسقط عنه قضاؤها وحينئذ قد وصل إليه خير من فعلها وهو عدم العقاب عليها.
لأنّا نقول : يمكن أن يعاقب على الإخلال بها لأنه مخاطب بالإتيان بها على الوجه الصحيح المقبول وهو الإيمان كما أن الكافر مخاطب بالإتيان بها كذلك والله أعلم.
«ولا تسقط حسنات الكافر شيئا من عقاب عصيانه اتفاقا» بين العلماء «لعدم حصول شرطها وهو الإسلام» إذ لا تصحّ الطاعة من الكافر اتفاقا «لقوله تعالى» : (أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً) (١).
أي بطلت أعمالهم التي زعموا أنها طاعات فيعاقب الكافر على الإخلال بالطاعات وعدم الإتيان بها وشرطها وهو الإسلام وعلى الكفر.
وقال بعضهم : إنه غير مخاطب بالشرعيّات قبل الإسلام لأنها لا تصحّ منه حال كفره وهو باطل.
(فصل)
في ذكر التكفير للذنوب ، قال عليهالسلام :
«واكتساب الحسنات من المؤمنين» أي فعل الطاعات من الواجبات والمندوبات من المؤمنين «وآلامهم» النازلة بهم في الدنيا والغمّ الذي سببه
__________________
(١) الكهف (١٠٥).