الواجب مع عدم التمكّن من الفعل «كاف كمن يجبر على ترك الصّلاة» أو أيّ واجب فإنّ العزم على فعله متى تمكن منه يكفيه في الامتثال لأمر الله «وكالحج» فإنّه «لا يجب على أحد حتى يتمكن من» شرط «وجوبه وهو الزاد والراحلة وكفاية من يمون» من عياله «حتى يرجع» على ما هو مفصّل في موضعه «والمغلوب والأقل غير متمكن» من إعانة الإمام.
والإمام حينئذ معذور عن القيام ومثل هذا ذكره صاحب المحيط [لبعض الناصرية] ، فثبت بهذا ما ذهبنا إليه وعليه الأكثر من الأمّة من وجوب الإمامة في كل عصر إذ المراد مع التمكن من تحصيل شرطها كما تقرر.
فإن قيل : إنّ الأئمة من أهل البيت عليهمالسلام وشيعتهم قد أجازوا قيام المحتسب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ومن شرطه أن لا يصحّ انتصابه إلّا مع عدم الإمام فدل على أن الزمان قد يخلو من المجتهد.
قلنا : ذلك لا يدل على ذلك لجواز أن يكون لمستحق الإمامة مانع من القيام والانتصاب إمّا لعدم النصرة كما في حق علي عليهالسلام أو لنحو ذلك.
(فصل)
«وشروط صاحبها» أي شروط الإمام أربعة عشر شرطا :
الأول : «البلوغ والعقل للإجماع على أن لا ولاية للصبي والمجنون» على أنفسهما فضلا عن غيرهما.
«و» الثاني : «الذّكورة» لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» ولأنّ المرأة لا تولّى جميع أمرها (١) ولأنها ممنوعة من مخالطة الناس وغير ذلك.
__________________
(١) (ض) أمورها.