«و» الثالث : «الحرية لأنّ العبد مملوك الرقبة والتصرّف» أي ممنوع من التصرّف قد ملك تصرّفه عليه وملكت رقبته أيضا فلا يصحّ أن يتولّى على غيره.
والرابع : ما ذهب إليه «العترة عليهم» «السلام والجمهور» وهو «المنصب» فلا تصحّ الإمامة إلّا في منصب مخصوص بيّنه الشّارع.
«خلافا للنظام ونشوان» بن سعيد الحميري «والخوارج وبعض الحشوية» فقالوا : تصحّ الإمامة في جميع الناس «مطلقا» أي سواء وجد القرشيّ أم لم يوجد ، والعجمي والعربي والزنجي وغيرهم سواء عندهم ، وتردّد في ذلك الجويني.
وروي عن ضرار أنه قال : العجمي أولى لأنه إذا أريد عزله كان أيسر.
«و» خلافا «لأبي علي : إن عدم القرشيّ».
يعني أنّ أبا علي يشترط المنصب وهو من ينتسب إلى قريش وهو النّضر بن كنانة فإن عدم القرشي الجامع لشروط الإمامة جازت في جميع الناس للضرورة كما قيل في المفضول تجوز إمامته إذا حصل في الأفضل عذر وكما يجوز التيمّم : إذا عدم الماء.
«قلنا : لا دليل على ثبوتها» أي الإمامة «لمن عداه» أي لمن عدى المنصب المخصوص.
وهي ولاية لا تكون إلّا بإذن الشارع واختياره كالنبوّة.
وأيضا : لو لم تكن الإمامة في موضع مخصوص لوقع الفساد كما سبق ذكره. قالت «العترة عليهم» «السلام» جميعا «وشيعتهم وهو» أي المنصب «الوصي» أمير المؤمنين «علي بن أبي طالب عليهالسلام والحسنان» أبناء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم «وذريتهما» أي أولادهما عليهمالسلام لما نذكره من الأدلة.
«وقيل : منصبها الوصي عليهالسلام وذريته جميعا» سواء كانوا من