(باب الشريعة)
الشريعة في أصل اللغة : مورد الماء.
وفي الاصطلاح «هي الأحكام الخمسة» وهي ؛ الوجوب ، والندب ، والإباحة ، والحظر ، والكراهة ، وما يتصف بها وهو : الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه «وأدلتها وهي الكتاب والسّنّة إجماعا» بين الأمّة.
قال «أئمتنا عليهمالسلام والجمهور» من غيرهم : «والقياس» فإنه من الأدلّة.
والحقيقة أن الأدلّة كلها راجعة إلى الكتاب لأنه الذي دلّنا على العمل بالقياس وعلى العمل بقول النبيء صلىاللهعليهوآلهوسلم وتقريره وفعله.
«خلافا للإمامية وغيرهم» كبشر بن المعتمر والظاهرية والخوارج والنظام والجاحظ والجعفرين (١) والإسكافي فقالوا : لا يعمل بالقياس واختلفوا في التعليل :
فقيل : إنه لا يفيد العلم والمطلوب من الأدلة العلم.
وقيل : لبناء الشرع على مخالفته. وقيل غير ذلك.
وقالت الإمامية : بل لأنه يجب الرجوع إلى الإمام المعصوم في كل شيء.
«لنا» حجة على الجميع : «قوله تعالى : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
__________________
(١) هما جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب.