إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) (١).
«وقوله تعالى : (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ) (٢).
«أي مردود إلى الله».
«وقد قال أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه في الجنة» في تفسير ذلك :
«الرّدّ إلى الله هو الرّدّ إلى كتابه تعالى ، والرّدّ إلى رسوله هو» الرّدّ «إلى سنّته الجامعة» أي الصحيحة المعلومة بالتواتر أو نحوه.
«غير المفرّقة» وهي غير المعلومة (٣).
قلت : ويجوز الرّدّ إلى السّنّة المظنونة عند من جوز العمل بخبر الآحاد مع الظن وإن كان النزاع لا يزول حينئذ والله أعلم.
«والرّدّ إلى الله وإلى رسوله بغير ذلك» أي بغير هذا التفسير الذي ذكره أمير المؤمنين صلوات الله عليه «غير ممكن ضرورة» أي يعلم عدم إمكانه بضرورة العقل.
«ولا يمكن الرّدّ إلى الكتاب والسّنّة عند فقد النص» على الحكم المتنازع فيه «منهما» أي من الكتاب والسّنّة «إلّا بالقياس» الصحيح «وذلك معلوم لمن (٤) عقل والله أعلم».
بيانه : أن الرّدّ لشيء إلى شيء ليتّحد حكمهما إنما يكون مع حصول الشّبه بينهما بالعلّة الجامعة وذلك حقيقة القياس.
«و» لنا أيضا «إجماع الصحابة عليّ صلوات الله عليه وغيره» على العمل بالقياس ، وكانوا بين قائس وساكت سكوت رضى ، والمسألة قطعية لأنها أصل من أصول الشريعة.
فلما كانت قطعية علمنا أن سكوت الساكت منهم سكوت رضى وإلّا
__________________
(١) النساء (٥٩).
(٢) الشورى (١٠).
(٣) أي المظنونة تمّت.
(٤) (أ) عند من عقل.