(فرع)
«واختلف المخطّية» أي الفريق الذين ذهبوا إلى أن الحق في المسائل الظنيّة واحد :
فقال بشر «المريسي وابن عليّة والأصم : والمخالف» (١) للحق «مخطئ آثم مطلقا» أي لم يشرطوا شرطا بل أطلقوا.
قالوا : لأنّ عليه دليلا قاطعا.
وقال بعض أصحاب الشافعي : بل هو مخطئ معذور فلا إثم عليه مطلقا أي أطلقوا كذلك.
وقال «بعض أصحاب الشافعي : بل» هو «مصيب» ولكنه «مخالف للأشبه مطلقا» أي أطلقوا.
واعلم : أن كلامهم في الأشبه مضطرب متناقض.
وذكره في الفصول قولا لبعض أهل التصويب لا للمخطّئة كما سبق ذكره.
والحق ما ذهب إليه «جمهور أئمتنا عليهم» «السلام» من أنه لا إثم على المخطئ الجاهل بعد التحري.
«بل من خالف مجتهدي العترة عمدا» أي وهو عالم بمخالفته لهم «أو أخذ» علمه «من غيرهم» من سائر المخالفين لهم عمدا «أو سلك في الأصول» أي أصول الدين أو أصول الفقه «غير طريقهم (٢) عمدا أيضا لتفرع كثير من الخلافات عليه» أي على ذلك الأصل الذي قد خالف فيه مجتهدي العترة.
فإذا كان المخالف على ما ذكرنا «فهو آثم واجتهاده حظر» أي محرم عليه لأنه يؤدّي إلى مخالفة أهل البيت ، عليهمالسلام.
وقد علم بالأدلة المتواترة في المعنى أن الحق لا يخرج عن جماعة
__________________
(١) (ش) المخالف ، (أ) فالمخالف.
(٢) (ش) غير طريقتهم.