قال عليهالسلام في نهج البلاغة :
(ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوّب آراءهم جميعا وإلههم واحد ونبيئهم واحد وكتابهم واحد.
أفأمرهم الله سبحانه بخلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه ، أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه ، أم كانوا شركاء له؟
فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ، أم أنزل الله تعالى دينا تامّا فقصر الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلم عن تبليغه وأدائه ، والله تعالى يقول : (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ) (١).
وقال : (تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ) .. (٢).
إلى آخر كلامه كرّم الله وجهه في الجنة).
«وكذلك» نقل إنكار الخلاف «عن كثير من الصحابة».
روي عن علي عليهالسلام وزيد بن ثابت وغيرهما تخطئة ابن عباس في عدم القول بالعول.
وروي عن ابن عباس : أنه خطّأ من قال بالعول ، وغير ذلك كثير.
«قالوا : لا مانع من أن الله يخاطب بمجمل ويريد من كلّ ما فهمه» فيكون مفهوم كل مجتهد مرادا لله وصوابا.
«قلنا : قام الدليل على منعه كما مرّ» ذكره من الأدلة على تحريم الاختلاف.
ثم إن التجويز المذكور لا تقوم به حجة.
__________________
(١) الأنعام (٣٨).
(٢) النحل (٨٩).