وأصاب فله أجران ، وإن حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر». قلنا ذلك حجّة لنا لأنه قالصلىاللهعليهوآلهوسلم :
«فأخطأ» أي أخطأ الحقّ وذلك نص في المقصود.
«وقوله» صلىاللهعليهوآلهوسلم «فله أجر» لا حجة لكم فيه لأن الأجر «جزاء على البحث» والتّعب والانقياد لأمر الله تعالى وذلك منتهى تكليفه ، «لأنه عبادة» لله تعالى «لا» أنّه ثبت له الأجر «على العمل بخلافه» أي على العمل بالخطإ الذي هو خلاف ذلك الحق الذي لم يعمل به.
«قالوا : اختلفت الصحابة» في الكلالة والعول ومسألة الجدّ وغير ذلك «من غير نكير» فلو كان الحق واحدا لأنكر بعضهم على بعض.
قلنا» اختلافهم لا يدل على جواز الاختلاف ولا على أن الحق مع كل واحد لأنهم قد اختلفوا فيما الحق فيه واحد اتفاقا كالإمامة.
ثم نقول : «إنكار الوصي» أمير المؤمنين «عليهالسلام لكثير من القضايا» التي قضى بها الصحابة (١).
«لا خلاف فيه بين الناس» فإنه أنكر على عمر في نيف وعشرين مسألة حتى قال عمر : لو لا علي لهلك عمر.
من جملتها الامرأة المجهضة وذلك أن عمر أحضر امرأة اتّهمت بالزنى فأسقطت خوفا منه ، فاستشار عمر عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان فقالا : إنّما أنت مؤدب لا نرى عليك شيئا.
فقال علي عليهالسلام : (إن كانا اجتهدا فقد أخطئا ، وإن لم يجتهدا فقد غشّاك).
وفي رواية : إن عمرا استشار عبد الرحمن بن عوف فقط.
وفي رواية : أنه استشار جميع الصحابة.
«ونقل إنكاره» أي إنكار عليّ عليهالسلام للخلاف «جملة» وذلك أنه
__________________
(١) واجتهدوا فيها واختلفوا فيها تمّت.