الله باتباعه واحد وأنّ بعض خلقه أصابه وبعضهم أخطأه وخالفه بغيا وعدوانا إن قيل إنّ قوله تعالى : (بَغْياً بَيْنَهُمْ) يشعر بأن الاختلاف وقع في المسائل القطعية لأنها هي التي يعلم البغي فيها من المخالف ولا نزاع أن الحق فيها واحد (*).
«قالوا» أي مخالفونا في هذه المسألة : قال تعالى : (ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ) (١) فدلّت على أن اجتهاد من رأى قطع اللّينة أو تركها قائمة على أصولها حقّ.
قالوا : وهذا دليل على جواز الاجتهاد بحضرة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والوحي ينزل عليه فكيف به في غير حضرته.
«قلنا : معنى «بإذن الله» فبإباحته» أي أباح الله سبحانه وتعالى إحراق نخيلهم وقطعها وتركها.
روي أن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لمّا قطع نخيلهم جاءت إليه جماعة من اليهود فقالوا : يا محمد ألست تزعم أنك تريد الصلاح؟ أفمن الصلاح قطع النخيل وعقر الشجر؟
فأنزل الله هذه الآية.
«وذلك حكم واحد» سوّى الله فيه وخيّر بين القطع والترك كما خيّر في أسير الكفار بين القتل والفداء والمنّ فقال تعالى : (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) (٢).
«قالوا» : قال صلىاللهعليهوآلهوسلم «إذا حكم الحاكم فاجتهد
____________________________________
* قال في الأصل بياض في الأم وغيرها من النسخ ويمكن الجواب بأن النفي هنا ليس إلّا المخالفة والشقاق والقطعيّة والظنيّة سواء في ذلك فالتخصيص خلاف الظاهر ، والله أعلم تمت من خط سيد الحسين بن القاسم عليهماالسلام.
__________________
(١) الحشر (٥).
(٢) محمد (٤).