(فصل)
«والحقّ في» مسائل «أصول الدين» كمسائل التوحيد والعدل والوعد والوعيد والنبوءة والإمامة ونحو ذلك.
«وأصول الشرائع» التي مرّ ذكرها آنفا ، «و» مسائل «أصول الفقه» المعروفة الموضوعة في كتبه المخصوصة «والقطعي من الفروع» وهو ما كان دليله معلوما من الكتاب أو السّنّة أو القياس القطعي فإن الحق في هذه المتقدم ذكرها جميعا : «واحد اتفاقا» بين العلماء أهل العدل وغيرهم «إلّا عن» عبيد الله بن الحسن «العنبري وداود» الأصفهاني فإنهما قالا : كل مجتهد مصيب فيها ، وهكذا رواية الفصول عنهما.
فالملحد والجبري والعدلي والموحد عندهما سواء.
ولعل في الرواية عنهما وهما ، ولعلهما إنما أرادا أن الظن يكفي فيها ، وقد ذكر ذلك الإمام يحيى عليهالسلام وغيره.
فيكون قولهما كقول الجاحظ والله أعلم.
«لنا : الإجماع» من المسلمين» على تخطئة الملاحدة وكفرهم» وهم المنكرون للصانع وإن اجتهدوا في كفرهم فإنّهم من أهل النار وقد كرّر الله ذلك في القرآن.
«و» لنا «ما يأتي إن شاء الله تعالى ، ثم اختلف الناس» بعد اتفاقهم أنّ الحق فيما ذكر واحد «في حكم المخطئ» للحق «بعد قبول الإسلام» أي بعد كونه قابلا للإسلام غير منكر له :
«فذهب كثير من الناس إلى أنه آثم مطلقا» أي وأطلقوا ولم يخصّوا معاندا من غيره ، ولعله بناء منهم على أن المخالف في ذلك كالمعاند لظهور دليله.
قالوا : وهو أيضا «كافر إن خالف ما علم من الدين ضرورة» كالمجبر والمشبه ومنكر وجوب الصلاة أو الزكاة ونحوهما ممّا هو معلوم من ضرورة الدين «مطلقا» أي أطلقوا ذلك.