شرعا وقد تقدم ذكر أهل هذا القول.
قالوا : «لخلو بعض الأزمنة عن إمام ، لأنها لو كانت واجبة» في كل عصر «لكانت الأمّة في ذلك العصر» الذي خلى عن ظهور الإمام «مجمعة على الإخلال بالواجب» وهو إقامة الإمام «ولا يجوز أن تجمع الأمّة على الإخلال بالواجب إذ لا تجتمع على ضلالة».
لما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «لن تجتمع أمّتي على ضلالة».
ولما تقدم ذكره من الدلالة على أن الإجماع حجة.
وهذا هو الموعود بذكره حجة للمخالف حيث قال عليهالسلام فيما سبق (لما سيأتي لهم).
«قلنا : قد ثبت الإجماع» من الصحابة والتابعين وغيرهم «على ما ذهبنا إليه» من وجوب نصب الإمام كما سبق ذكره.
«وإنّما خلى بعض الأزمنة» عن قيام الإمام وظهوره «لقهر الظلمة من يعين صاحبها» أي صاحب الإمامة أي من يستحقها «الذي هو» أي من يعين صاحبها أي إعانته «شرط في وجوبها» أي في قيام الإمام وانتصابه فلا يجب على المستحق للإمامة القيام بها إلّا مع وجود المعين له والناصر.
فإذا كان المعين والنّاصر مقهورا من الظلمة لم يتمكن من إعانة الإمام لم يجب على المستحق للإمامة الانتصاب لها لأنّه يكون إلقاء بنفسه إلى التّهلكة (١) «أو» لم يقهر الظلمة كل الناس على ذلك لكن تعذّر قيامه «لخذلان الأكثر» له تمردا منهم والأقل منهم عازم على النّصرة والإعانة ولكنه لا يحصل به المقصود.
وإذا كان كذلك «فالمغلوب عن» تحصيل «الشرط» وهو المقهور من الناس «والأقل» منهم «العازم» على المعاونة «غير مخل» بالواجب فلا يلزم ما ذكروه من إجماع الأمّة على الإخلال بالواجب «إذ العزم» على فعل
__________________
(١) (أ) في التهلكة.