«خلافا لأبي مسلم الأصفهاني في الكتاب» فقال : لم يقع فيه نسخ «لنا الإجماع» على وقوع ذلك كنسخ القبلة والعدّة وصدقة النجوى. وغير ذلك.
وقوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها) (١).
أي أكثر ثوابا منها أو أدخل في المصلحة في ذلك الوقت «أو مثلها» أي مثلها في ذلك حين انقضت مصلحة الأولى ، وفيها تقديم وتأخير وحذف ، والمعنى : ما ننسخ من آية نأت بخبر منها أو مثلها ، وما ننسها أي نتركها ولا نغيّر حكمها فلمصلحة وحكمة في إبقائها على حالها.
وأما من فسّر (ننسها) أي نذهب بحفظها عن القلوب كما يروون أنه نسخ شيء من القرآن بإزالة حفظه عن القلوب أو نسخ تلاوته لا حكمه فليس ذلك بصحيح عند أئمة أهل البيت عليهمالسلام وقد صرّح بذلك الإمام الكبير عبد الله بن الحسين بن القاسم عليهمالسلام في كتاب الناسخ والمنسوخ وغيره.
وفي معنى هذه الآية قوله تعالى : (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ) (٢) أي ينسخ الله ما يشاء ويثبت أي يترك ما يشاء من الآيات على حالها فلا يرفع حكمها. وهاتان الآيتان حجة على أبي مسلم.
«وفي كتب الأصول» أي أصول الفقه «ذكر قواعده» أي قواعد النسخ وشروطه «وفي غيرها» أي في غير كتب الأصول «ذكر أعيانهما» أي أعيان مسائل الناسخ والمنسوخ إمّا في كتب مفردة لذلك أو داخلة في ضمن غيرها من الكتب.
__________________
(١) البقرة (١٠٦).
(٢) الرعد (٣٩).