«الاجتهاد» أي يكون مجتهدا في العلوم ليتمكن من استنباط الأحكام (١) فيرشد الضّال ويحلّ الشّبه ويجيب الفتوى.
وقد ذكر أصحابنا في كتبهم : أنّ المجتهد من جمع علوما خمسة :
علم العربيّة ، وآيات الأحكام ، ومعرفة سنّة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومسائل الإجماع ، وعلم أصول الفقه.
وأما علم أصول الدين : فهو من تمام الإسلام والدين ، وأمّا علم المنطق فهو من علوم الفلسفة فلا ينبغي تعلّمه ولغة العرب قد أغنت عنه.
واعلم : أن القدر الذي يحتاجه الإمام من العلوم المذكورة سهل يسير غير عسير مع الذكاء والفطنة.
وعمدة الإمامة ورحاها الذي تدور عليه : هو الورع ، ومن وقف على سير الأئمة المتقدمين عليهمالسلام علم صدق ما قلنا.
وقال «بعض متأخري الزيدية والغزالي : فإن لم يوجد المجتهد فالتقليد كاف» أي يجوز إمامة المقلد للضرورة وهذا روي عن الإمام يحيى عليهالسلام.
وقال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليهالسلام في الشافي في ذكر المستظهر العباسي ما لفظه : ولما كان في أيامه النزاع والخلاف وقد وسم نفسه بالإمامة وخلافة النبوّة على ما جرت به عادات سلفه وعلم أن الكافة من أهل عصره يعلمون جهله وقلة معرفته : تقرّب إليه الغزالي في أيامه وصنّف له تصنيفا زبدته : أنه يجوز للإمام أن يكون جاهلا مقلدا ولا يفتقر إلى العلم في صحة الإمامة.
فهذا وجنسه هو الذي هوّن عند القوم أمر دين الله وجرّأهم على ارتكاب دعوى الخلافة بغير استحقاقها. انتهى.
«لنا» حجة على قولنا : «إجماع الصدر الأول» من الصحابة وأهل
__________________
(١) (ض) الأحكام الشرعية.