وحكم آخرون بالموت قطعا ، وتوقّف المرتضى (١٣٢) ، وهو الحقّ.
لنا أنّه لا دلالة على الجزم بكلّ واحد من القولين ، ومع عدم الدلالة يجب التوقّف.
واحتجّ الجازم بالموت بوجهين : أحدهما : لو جاز أن يعيش لكان القاتل قاطعا لأجله ، وبأنّ الله يعلم بطلان حياته في هذا الوقت ، وعلمه سبحانه لا يجوز أن يتبدّل.
وجواب الأوّل منع الملازمة ، فإنّه لا يثبت أنّه قاطع لأجله إلّا مع التبيّن. وجواب الثاني أنّه لا يلزم من تجويز الحياة انقلاب العلم ، إذ لو بقي لما كان الله تعالى عالما ببطلان حياته. (١٣٣)
__________________
ـ كان ذلك الألم من فعله جلّ اسمه ، أو من فعل غيره ، لأنّه إنّما خلقها لمنفعتها ، فلو حرمها العوض على ألمها لكان قد خلقها لمضرتها ، والله يجلّ عن خلق شيء لمضرّته ، وإيلامه لغير نفع يوصله إليه ، لأنّ ذلك لا يقع إلّا من سفيه ظالم ، والله سبحانه عدل كريم حكيم عالم ...
وراجع الذخيرة في علم الكلام للسيّد المرتضى ص ٢١١ ـ ٢٣٤ ففيه بحث مستوفى في الآلام.
(١٣٢) تبقية المقتول لو لا القتل ممكنة غير مستحيلة ، كما أنّ إماتته كذلك ، ولا دليل يدلّ قطعا على أحد الأمرين ، فيجب التوقّف والشكّ ، وغير ممتنع أن يكون الصلاح في من يقتله أحدنا في أن يحييه الله تعالى إلى مدّة اخرى. كما أنّه لا يمتنع أن يكون الصلاح أن يميته الله تعالى لو لم يقتل ، فالشكّ واجب على كلّ حال. ذخيرة الكلام للمرتضى ـ ره ـ ٢٦٣.
(١٣٣) في تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي ص ٩٣ : هل كان يجوز بقاء من مات أو قتل أكثر من ما مضى أم لا؟ وهذا ينقسم ، إن اريد كونه مقدورا فذلك ـ