الحرام (١٣٦)
وأمّا السعر : فهو عبارة عن قدر قيمة ما يباع به الشيء. والغلاء عبارة عن زيادة ذلك بالنسبة إلى الزمان والمكان. والرخص عبارة عن نقصانه ، فإذا كان الغلاء من قبل الله سبحانه وتعالى ، وجب الرضا به ، وكان العوض فيه عليه تعالى ، وإذا كان من قبل الخلق ، إمّا باحتكار الأمتعة ، أو بمنع السبل ، أو غير ذلك ، كان العوض فيه على فاعل الأسباب. (١٣٧)
__________________
(١٣٦) اعلم أنّ الرزق ما يصحّ أن ينتفع به المرزوق ، ولم يكن لأحد منعه منه ، وربّما قيل : ما هو بالانتفاع أولى. والدليل على صحّة هذا الحدّ ، أنّ ما اختصّ بهذه الصفة سمّي رزقا ، وما لم يكن عليها لا يسمّى رزقا. والبهيمة مرزوقة على هذا الحدّ لأنّ كل شيء صحّ أن ينتفع به ولم يكن لغيرها منعها فهو رزق ، ولهذا لم يكن ما نملكه من الزرع رزقا للبهائم ، لأنّ لنا منعها منه ، وليس لنا منعها من الكلأ والماء ، غير أنّ الكلأ والماء قبل أن يأخذ البهائم بأفواهها لا يكون رزقا لها ، وإنّما سمّي رزقا لها إذا حصل في أفواهها ، لأنّه في هذه الحال لا يجوز لنا أن نمنعها منه ، وقبل هذه الحالة لنا أن نمنعها من كلّ شيء بأن نسبق إليه ، فلا يثبت فيه قبل التناول شرط التسمية بالرزق.
ومعنى الملك ثابت في البهيمة ، بخلاف ما يمضى في الكتب ، لأنّها بحيازة الكلأ والماء وحصوله في فيها يقبح منعها منه ، كما يقبح ذلك في العاقل ، إلّا أنّهم للتعارف لا يسمّون بالملك إلّا من له علم وتمييز حاصلان ، أو متوقّفان كالطفل والمغلوب على عقله. ذخيرة السيّد المرتضى ٢٦٧ بعد إصلاحنا بعض تصحيفات العبارة.
(١٣٧) ما قاله المصنّف ـ رحمهالله ـ من كون العوض على فاعل الأسباب إذا كان الغلاء من قبل الخلق ، ظاهره الضمان ، ولم أر في كلام غيره ذلك.
قال السيد المرتضى في الذخيرة ص ٣٧٥ : الغلاء مضاف إليهم وهم ـ