وأنسب بالعدل. (٢٢٦)
المقام الثاني في جواز العفو عن الفاسق :
ويدلّ عليه قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) (٢٢٧)
وقوله : (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً) (٢٢٨) ولا يمكن حمل ذلك على التائب ، ولا على صاحب الصغيرة ، لأنّه ليس مع ذلك قنوط ، ولا فيه تمنّن عندهم ، والآيات خرجت مخرج التمنّن والدلالة على حلم الله وكرمه. ولا يمكن حمل الغفران على تأخير العقاب ، لأنّه خلاف الظاهر ، ولا دلالة عليه. ويدلّ عليه أيضا قوله : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ) (٢٢٩) فأخبر أنّ العفو يقع مع كونهم ظالمين.
واحتجّ المانع بقوله تعالى : (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ) (٢٣٠) وقوله : (وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (٢٣١) وقوله : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً
__________________
(٢٢٦) قال العلّامة الحلّي ـ ره ـ : في أنوار الملكوت ص ١٧٥ في وجه الجمع بين الآيات : يحمل الآية الاولى على من تعدّى جميع الحدود التي من جملتها الإيمان ، والثانية على من يقتل مؤمنا لأجل إيمانه.
(٢٢٧) سورة النساء ، الآية : ٤٨ ، ١١٦.
(٢٢٨) سورة الزمر ، الآية : ٥٣.
(٢٢٩) سورة الرعد ، الآية : ٦.
(٢٣٠) سورة النساء ، الآية : ١٢٣.
(٢٣١) سورة الزلزلة ، الآية : ٨.