عصمة الإمام ثمّ قال بإمامة أبي بكر. قلنا : نعلم انتفاء ذلك بعد الوقوف على أقوال الصحابة والبحث في أخبارهم كعلمنا أنّه لم يذهب واحد إلى أنّ الظهر خمس ركعات ، وأنّ الصلوات المفروضة في اليوم والليلة ستّ.
قوله : سلّمنا أنّ الامّة قالت بالقولين ، لكن لا نسلّم أنّه يجب متابعتها فيه ، وإنّما يلزم ذلك إذا ثبت أنّه من الامور الدينيّة. قلنا : عنه جوابان : أحدهما : إذا ثبت أنّ الامّة على قولين ، كان الإمام قائلا بأحدهما ، وإذا بطل أحد القولين تعيّن أنّ الحقّ هو الآخر ، سواء كان من باب العقائد أو لم يكن ، فإنّا لا نريد في هذا المقام إلّا القول بأنّ الذي ذهبنا إليه حقّ. والجواب الثاني : أنّ الامّة كما ذهبت إلى القولين أجمعت كل طائفة على وجوب اعتقاد ما ذهبت إليه فلزم من ذلك كونه من الشرعيّات التي يجب اعتقادها.
قوله : لا نسلّم أنّ مثل ذلك حجّة. قلنا : قد بيّنا كونه حجّة بأنّ الإمام في جملتهم ، وكلّ ما قال به الإمام حقّ ، فيكون أحد القولين حقّا وإذا ثبت بطلان أحدهما تعيّن أنّ الحقّ هو الآخر.
قوله : لم لا يجوز أن يكون الإمام خارجا عن القائلين. قلنا : قد بيّنا أنّ مع الاطّلاع على مقالات المسلمين وما نقل من سيرهم يحصل اليقين بأنّه لا أحد من المسلمين إلّا قائل بأحد القولين.
قوله : (٥٠) ما المانع أن يكون الإمام قائلا بوجوب العصمة وإمامة نفسه ، ثمّ لا يكون هو عليّا ـ عليهالسلام ـ. قلنا : انحصار الأقوال في القولين يرفع الثالث ، ونحن نتكلّم على تقدير القطع بأن المسلمين جميعا متّفقون على القولين ، فيكون الإمام قائلا بأحدهما ، فيكون الذي فرضوه باطلا.
__________________
(٥٠) لم يسبق منه ـ رحمهالله ـ هذا القول في النسخة التي بأيدينا.