والجواب عن الوجه الأوّل : قوله : «لو كان العبد فاعلا لتصرّفه ، لزم الترجيح من غير مرجّح ، لأنّ نسبته إلى الفعل والترك واحدة» قلنا : لا نسلّم هذا لأنّ الترجيح بالفاعل وإن كانت نسبته إلى الفعل والترك واحدة ، لأنّ الفائدة للاقتدار كون الذات بحيث يصحّ منها أن تفعل وأن لا تفعل ليتحقّق الفرق بين الموجب والقادر.
قوله : «إذا انضمّت الداعية إمّا أن يجب الفعل وإمّا أن لا يجب ، فإن وجب لزم الجبر» قلنا : لا نسلّم ، لأنّ معنى الوجوب أنّه يقع بحسبه ما دام الداعي بحاله ، لكنّ القادر يمكنه معارضة ذلك الداعي بصارف ، فيعود الفعل واجبا باعتبار بقاء الداعي ، وغير واجب باعتبار الصارف.
لا يقال : ننقل الكلام إلى ذلك الداعي والصارف ، لأنّا نقول : الداعي المذكور والصارف لا يفتقران إلى داع ، فالقصد يقع بمجرّد كون القادر قادرا ، ونمنع الاستحالة في هذا المقام.
قوله : «وإن لم يجب الفعل فإن كان أولى لزم الجبر أو الترجيح من غير مرجّح» قلنا : لا نسلّم.
قوله : «إن لم يجب الفعل معه لزم المحذور وإن وجب لزم الجبر» قلنا : لا يجب معه ، والمحذور لا يلزم بتقدير كون الفعل أولى.
قوله : «لو لم يكن واجبا لزم وقوع المرجوح» قلنا : هو كذلك فما الدليل على استحالته في حقّ المختار. ثمّ ما ذكروه يلزم منه استحالة فرض وجود مختار ، ويلزم أن يكون البارئ سبحانه غير مختار ، بل موجب لعين هذه النكتة. فإن فرقوا بكون إرادة البارئ قديمة وإرادة العبد محدثة ، فهو فرق