إذ (١) كان فعله تبعا لداعيه ، وليس للاختيار معنى غير ذلك.
وبعض القدماء (٢) أنكروه مخافة التزام الإيجاب ، وقال بعضهم عند الداعي يصير وجود الفعل أولى من لا وجوده.
وقيل لهم مع هذه الأولوية ، هل يمكن لا وقوع الفعل أم لا؟ فإن أمكن فلا يكون للأولوية أثر ، وإن لم يمكن كانت الأولوية هي الوجوب ، ولا يتغير الحكم بتغير الألفاظ.
وقال آخرون (٣) : للقادر أن يختار أحد طرفي الفعل والترك من غير رجحان لذلك (٤) الطرف ، ويتمثلون بالهارب الواصل إلى طريقين متساويين يضطر إلى المشي في أحدهما ، والعطشان إذا حضره وعاءان متساويان ، فإنهما يختاران أحد الطريقين (٥) والوعائين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر ، ومع التزام هذا يلزم (٦) محالات ، ويتعذر إثبات الإرادة له (٧) تعالى.
ومنها أنه تعالى عالم ، والعالم لا يحتاج إلى تفسير ، والدليل عليه أن أفعاله محكمة متقنة ، يتبيّن (٨) ذلك لمن عرف حكمة (٩)
__________________
(١) في (م) إذا.
(٢) المنكرون على مذهبين بعضهم محمود الخوارزمي ومن اتبعه قالوا عند الداعي يصير وجود الفعل أولى من لا وجوده.
(٣) في (د) الآخرون : المذهب الثاني للمنكرين يمثله أكثر الأشاعرة والمعتزلة كشف ٤١.
(٤) في (م) ذلك.
(٥) في (د) الطرفين.
(٦) في م : ان بالمحالات.
(٧) في (م) لله.
(٨) في م : تتبين.
(٩) في د يعرف حكمته.