حرمتها ، كما في المثالين السابقين ، فانّ ترك الصلاة رأسا مخالف للإجماع ، بل الضرورة ؛ وإمّا في وجوب الموافقة القطعيّة.
أمّا الأوّل : فالظاهر حرمة المخالفة القطعيّة ، لانّها معصية عند العقلاء ، فانّهم لا يفرّقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا
______________________________________________________
حرمتها ، كما في المثالين السابقين ، فانّ ترك الصلاة رأسا مخالف للإجماع ، بل الضرورة) فانّه لا يجوز للانسان ان يترك القصر والاتمام معا أو يترك الجمعة والظهر معا في مورد الاشتباه بينهما.
وإنّما لا يجوز تركهما معا لقيام الاجماع ، بل لقيام الضرورة على انّه لا يجوز الخلوّ من الصلاتين في ذينك الموردين ، أمّا في سائر الموارد التي لا إجماع ولا ضرورة ، فيمكن القول بجواز المخالفة القطعية ، ولهذا مال الى الجواز بعض ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ثانيا : (وامّا) ان يكون الكلام (في وجوب الموافقة القطعيّة) فيكون البحث فيها : بأنّه هل يجب الاتيان بهما معا ، أو يكفي الاتيان بأحدهما فقط؟.
(أمّا الأوّل :) وهو المخالفة القطعية (فالظاهر حرمة المخالفة القطعيّة) لوجود المقتضي وهو : الخطاب بالتكليف المشترك فيه العالم والجاهل عند المخطّئة ، وعدم المانع عقلا ولا شرعا منه ، لانّ الجهل لا يكون مانعا عقلا ، كما انّه لا يكون مانعا شرعا ، اذ لا دليل في الشرع على منع الجهل عن تأثير المقتضي.
وعليه : فالمخالفة القطعيّة بتركهما معا غير جائز (لانّها معصية عند العقلاء) وعند الشارع ايضا ، امّا عند الشارع فواضح ، واما عند العقلاء (فانّهم لا يفرّقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا) في غير المحصورة ، فانهم لا يفرّقون