من الرجوع في موارد عدم وجود هذا الطريق الى الاصول الجارية في مواردها.
لكنّك خبير بأنّه لم يقم ولم يقيموا على وجوب اتّباع المظنونات إلّا بطلان الاحتياط ، مع اعتراف اكثرهم بأنّه الاصل في المسألة وعدم جواز ترجيح المرجوح.
______________________________________________________
المحتملات ، لزم ترك ما يستلزم الحرج فقط لا ترك الأكثر ، بينما الذين يوجبون العمل بالظن فقط يقولون بأنه لا يلزم سائر المحتملات غير المظنونة وان لم يكن في الاتيان بغير المظنونة حرج.
نعم ، لو كان هناك دليل على العمل بالظن فقط بعد ابطال وجوب الاحتياط في جميع المحتملات فانه يصح ما جروا عليه (من الرجوع في موارد عدم وجود هذا الطريق) الظني (الى الاصول الجارية في مواردها) من الاستصحاب والبراءة وغيرهما.
هنا (لكنّك خبير بأنّه لم يقم ، ولم يقيموا) اي : القائلون بالانسداد (على وجوب اتّباع المظنونات إلّا) دليلين فقط ، وهما كالتالي :
أولا : (بطلان الاحتياط) التام في الكل ، ومن المعلوم : انّه لا تلازم بين بطلان الاحتياط في الكل ، وبين حجيّة المظنونات فقط (مع اعتراف اكثرهم : بانّه) اي : الاحتياط هو (الاصل في المسألة) أي : مسألة العلم الاجمالي ، فان الانسداديين يعترفون : بأن الأصل في مسألة العلم الاجمالي هو الاحتياط.
وعليه : فكيف تتركوا من ذلك الى المظنونات فقط مع انّ الاحتياط أوسع دائرة من المظنونات بعد اخراج مقدار الحرج منها؟.
(و) ثانيا : انهم لم يقيموا على وجوب اتباع المظنونات بعد بطلان الاحتياط الّا دليل (عدم جواز ترجيح المرجوح) على الراجح ، وذلك بان يترك الاحتياط