لعدم قبح تكليف الجاهل بالمراد من المأمور به إذا كان قادرا على استعلامه ، من دليل منفصل ، فمجرّد الجهل لا يقبح توجّه الخطاب.
ودعوى : «قبح توجيهه على العاجز عن استعلامه تفصيلا ، القادر على الاحتياط فيه باتيان المحتملات» ، أيضا ممنوعة ، لعدم القبح فيه أصلا.
وما تقدّم من البعض ـ من منع التكليف بالمجمل ، لاتفاق «العدلية» على استحالة تأخير البيان ـ ، قد عرفت منع قبحه أولا ،
______________________________________________________
وذلك (لعدم قبح تكليف الجاهل بالمراد من المأمور به) اي : اذا كان جاهلا بانّ المراد من الصلاة الوسطى ـ مثلا ـ الظهر أو الجمعة ، فانه لا يقبح تكليفه بالوسطى (إذا كان) ذلك الجاهل (قادرا على استعلامه ، من دليل منفصل) مثل : الروايات الواردة في بيان المراد من الصلاة الوسطى (فمجرّد الجهل لا يقبح توجّه الخطاب) الى الجاهل الذي يتمكن من الاستعلام.
(ودعوى : «قبح توجيهه على العاجز عن استعلامه تفصيلا) بأن لا يتمكن من ان يعلم خصوصيته المراد ، لكنه (القادر على الاحتياط فيه باتيان المحتملات») من الظهر والجمعة معا ـ مثلا ـ فانّ دعوى قبح تكليفه (أيضا ممنوعة ، لعدم القبح فيه أصلا) كما هو واضح ، فانّ القبح انّما هو فيما إذا لم يعلم بشيء اطلاقا أو علم به اجمالا لكنّه لم يتمكن من الاستعلام ولا من الاحتياط ، ومن الواضح انّ المقام ليس من ذلك.
هذا (وما تقدّم من البعض) هو المحقق القمي (ـ من منع التكليف بالمجمل ، لاتفاق «العدلية» على استحالة تأخير البيان ـ ، قد عرفت منع قبحه أولا) حيث قلنا : بأنّه يتمكن من الاستعلام ، أو على الاقل انه يتمكن من الاحتياط