وكون الكلام فيما عرض له الاجمال ثانيا.
ثم إنّ المخالف في المسألة ممّن عثرنا عليه هو الفاضل القمّي قدسسره ، والمحقّق الخوانساري في ظاهر بعض كلماته ، لكنه ، قدسسره وافق المختار في ظاهر بعضها الآخر ، قال ـ في مسألة التوضّي بالماء المشتبه بالنّجس ، بعد كلام له في منع التكليف في العبادات إلّا بما ثبت من أجزائها وشرائطها ـ
______________________________________________________
(وكون الكلام فيما عرض له الاجمال ثانيا) فانّ القبح إذا سلّمناه فهو انّما يكون فيما اذا كان إجماله ذاتيا ، لا ما إذا كان اجماله عرضيا بسبب اخفاء المغرضين ـ مثلا ـ وحيث قد تقدّم تفصيل ذلك في المسألة الأولى فلا حاجة الى تكراره.
(ثم إنّ المخالف في المسألة) أي : مسألة وجوب الاحتياط فيما إذا اشتبه الواجب بغير الحرام من جهة اجمال النص (ممّن عثرنا عليه هو : الفاضل القمّي قدسسره ، والمحقّق الخوانساري) رحمهالله ، وذلك (في ظاهر بعض كلماته) أي : كلمات المحقق الخوانساري (لكنه) اي : المحقق الخوانساري (قدسسره وافق المختار) من الاحتياط باتيان كل اطراف الشبهة (في ظاهر بعضها الآخر) اي : في بعض كلماته الاخرى وافق مختارنا.
وانّما وافقنا لانه (قال ـ في مسألة التوضّي بالماء المشتبه بالنّجس) فيما كانت الشبهة محصورة بأن كان هناك إناءان ـ مثلا ـ اشتبه النجس بينهما ، قال (بعد كلام له في منع التكليف في العبادات الّا بما ثبت من أجزائها وشرائطها) اي : انه قال بعدم التكليف بالأجزاء والشرائط المشكوكة في الأقل والأكثر الارتباطيين الّا بما ثبت من الشارع انه جزء أو شرط.
وعليه : فالجزء المشكوك : كجلسة الاستراحة ، والشرط المشكوك : كاشتراط