من تعلق الخطاب بالفائتة واقعا مثلا ، وإن لم يعلم تفصيلا ، ومقتضاه ترتّب العقاب على تركها ولو مع الجهل.
وقضيّة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وجوب المقدّمة العلمية ، والاحتياط بفعل جميع المحتملات.
وقد خالف في ذلك الفاضل القمّي رحمهالله ، فمنع وجوب الزائد على واحدة من المحتملات
______________________________________________________
(من تعلق الخطاب بالفائتة واقعا ـ مثلا ـ وان لم يعلم تفصيلا) فالمقتضي فيما نحن فيه وهو : علمه الاجمالي بالتكليف موجود والمانع مفقود ، فاللازم عليه ان يأتي بما يعلم براءة ذمته من التكليف ، سواء كان تكليفا مقدميّا كالماء المشتبه بين المطلق والمضاف يغسل بهما ثوبه الذي يريد الصلاة فيه ، أم كان التكليف نفسيا كمثال الفائتة.
(ومقتضاه) اي : مقتضى وجوب الاحتياط هنا هو (ترتّب العقاب على تركها) اي ترك الشبهة المحصورة الوجوبية وعدم العمل بالاحتياط فيها (ولو مع الجهل) التفصيلي ، لأنّ المفروض : انّ التكليف معلوم ، وانّما الموضوع مشتبه بين هذا وذلك.
(و) أيضا (قضيّة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل) هو : (وجوب المقدّمة العلمية ، و) معنى وجوب المقدمة العلمية هو (الاحتياط بفعل جميع المحتملات) المحصورة ، فانّ العقل لا يسمح بالمخالفة القطعية ولا بالمخالفة الاحتمالية كما تقدّم الكلام في ذلك في بعض المسائل السابقة.
هذا (و) لكن (قد خالف في ذلك الفاضل القمي رحمهالله ، فمنع وجوب الزائد على واحدة من المحتملات) وقال ـ مثلا ـ عليه ان يصلي صلاة واحدة