في مرتبة سائر الشرائط ، بل متأخر عنه ، فاذا قيّد اعتباره بحال التمكّن سقط حال العجز ، يعني العجز عن إتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به.
______________________________________________________
بالنية (في مرتبة سائر الشرائط) كشرط القبلة وشرط الطهارة وما أشبه (بل) الجزم بالنية (متأخر عنه) وعن سائر الشرائط فيكون هو المتعين للسقوط.
وبعبارة اخرى : ان شرائط العبادة على قسمين :.
الاوّل : ما لاحظها الشارع قبل الأمر بأن قال ـ مثلا ـ : الصلاة ذات الاجزاء والشرائط ائت بها ، ويقال لهذا القسم من الشرائط : شرائط المأمور به ، كالقبلة والستر ، والطهارة ، وما أشبه ذلك ، فانّ الشارع لاحظ الصلاة الجامعة لهذه الشرائط ثم أمر بها.
الثاني : الشرائط التي تكون متأخرة عن الأمر وتابعة له ، لانّها من آثار الأمر ، كقصد التعيين ، والوجه ، وما أشبه ذلك ، فانّه يلزم اتيان الصلاة الواجبة للشرائط بهذه القصود.
وعليه : (فاذا قيّد اعتباره) أي : اعتبار القسم الثاني من الشرائط (بحال التمكّن) من الاتيان بذات العبادة بشرائطها الأولية (سقط) ما ذكرناه : من الشرائط الثانوية والقصود التابعة للأمر (حال العجز ، يعني : العجز عن إتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به) فاذا عجز الانسان عن الاتيان بالصلاة الجامعة للشرائط مجزوما بتلك الصلاة سقط الجزم ، ولم تسقط تلك الشرائط.
وبهذا ظهر : انّه لا انصراف في أدلة شرط الطهارة الى صورة العلم بها تفصيلا ، ولا دوران للأمر بين إهمال هذا الشرط المجهول وإهمال شرط آخر وهو وجوب مقارنة العمل لوجهه ، بل هناك وجه واحد يلزم أن نقول به وهو : الاتيان بصلاتين في مثال الثوبين وإن لم يتمكن من قصد الجزم حين الاتيان بكل واحدة من هاتين الصلاتين.