فغاية ما يمكن قصده هنا هو التعبّد على طريق الاحتمال ، بخلاف ما نحن فيه ممّا علم فيه ثبوت التعبّد بأحد الأمرين ، فانّه لا بدّ فيه من الجزم بالتعبّد.
______________________________________________________
إذن : (فغاية ما يمكن قصده هنا) في الجنابة المحتملة (هو التعبّد على طريق الاحتمال) وذلك بأن يقصد : انّي امتثل بهذا الغسل أمر الله سبحانه وتعالى على تقدير تحقق الجنابة وفرض وقوعها.
(بخلاف ما نحن فيه ممّا علم فيه ثبوت التعبّد بأحد الأمرين) كصلاتين الى القبلة المشتبهة ، أو في ثوبين مشتبهين (فانّه لا بدّ فيه من الجزم بالتعبّد) ومن المعلوم : ان الجزم بالتعبّد لا يحصل الّا بأن ينوي الاتيان بهما من أول الأمر ، فان لم يقصد ذلك بل قصد الاتيان بواحد لم يصح.
وعلى هذا : فالمصنف مفصّل بين الشبهات البدوية والشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي في كيفية النية ، بتقرير : انّه إذا كان مورد الشبهة من العبادات لا من التوصليات ، فانّه يكفي فيها مجرد قصد احتمال الأمر والمحبوبية ، هذا بالنسبة الى الشبهات البدوية ، وأمّا بالنسبة الى الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي فلا يكفي ذلك فيها ، بل لا بدّ من قصد امتثال الأمر المعلوم بالاجمال على كل تقدير ، وذلك يتوقف على ان يكون المكلّف حال الاتيان بأحد المحتملين قاصدا للاتيان بالمحتمل الآخر.
لكن قد يقال : بعدم الفرق بين الشبهة البدوية والمقرونة بالعلم الاجمالي من هذه الجهة ، فكما يأتي بالغسل في احتمال الجنابة بقصد الامتثال على تقدير تحقق الجنابة ، كذلك يأتي بالغسل في العلم بالجنابة بماء أحد الإناءين المشتبه احدهما بالمضاف بقصد الامتثال على تقدير تحقق الغسل بالماء المطلق ، فاذا