نعم ، لو احتمل كون الشيء عبادة كغسل الجنابة إن احتمل الجنابة اكتفي فيه بقصد الامتثال على تقدير تحقق الأمر به ، لكن ليس هنا تقدير آخر يراد منه التعبّد على ذلك التقدير.
______________________________________________________
الوجه والقربة ، وذلك بأن يقصد من الاول الاتيان بأحدهما دون الآخر ، فيأتي به قاصدا للوجه والقربة غير عازم على الاتيان بالآخر ، فان انكشف بعد الاتيان به انه كان مصادفا للواقع كفاه ، وان انكشف عدم مصادفته للواقع لم يكفه.
وكذا لم يكفه لو بقي الأمر مجهولا فيلزمه الاتيان بالآخر ، وكذا لو انتقل من ذلك المكان الى مكان كانت القبلة فيه معلومة ، فانه يلزمه الاتيان بصلاة الى القبلة ، لانّه لم يحرز بتلك الصلاة اتيانه بالصلاة الواجبة عليه.
وحيث قال المصنّف هنا : بعدم كفاية الاقتصار على أحد الفعلين في امتثال الواجب الواقعي ، كان محلا لتوهم ورود نقض عليه : وهو انه كيف يكفي حينئذ لامتثال الواجب الواقعي بالاقتصار على اتيان غسل واحد في احتمال الجنابة ـ مثلا ـ؟ فأخذ المصنّف في بيان هذا التوهم بقوله :
(نعم ، لو احتمل كون الشيء عبادة) من دون علم اجمالي (كغسل الجنابة إن احتمل الجنابة) ـ مثلا ـ فانه يكفي الاتيان بغسل واحد قربة الى الله تعالى ، اي : (اكتفي فيه بقصد الامتثال على تقدير تحقق الأمر به) اي : بهذا الغسل الواحد ، بينما هناك لم يكف صلاة واحدة؟.
فأجاب عنه بقوله : (لكن) كفاية الغسل الواحد هنا من جهة انّه (ليس هنا تقدير آخر يراد منه) اي : من ذلك التقدير الآخر (التعبّد على ذلك التقدير) ففي مثل : غسل الجنابة المحتملة تقدير واحد ، امّا في مثل القبلة المشتبهة أو الساتر المشتبه تقديران.