ويترتّب على هذا أنّه لا بدّ من أن يكون حين فعل أحدهما عازما على فعل الآخر ، إذ النية المذكورة لا تتحقق بدون ذلك ، فانّ من قصد الاقتصار على أحد الفعلين ليس قاصدا لامتثال الواجب الواقعي على كلّ تقدير ، نعم ، هو قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل له لا مطلقا ، وهذا غير كاف في العبادات المعلوم وقوع التعبّد بها.
______________________________________________________
يأتي بهاتين الصلاتين لاحراز الواقع بينهما ، وإحراز الواقع انّما هو لحصول القرب اليه سبحانه.
(ويترتّب على هذا) اي : على انّه يلزم ان تكون التي بهذه الكيفية (انّه لا بدّ من أن يكون حين فعل أحدهما عازما على فعل الآخر ، إذ النية المذكورة) في الطريقة الثانية (لا تتحقق بدون ذلك) اي : بدون قصد الاتيان بكلا الصلاتين من الاول ، لانّ من لم يعزم على اتيان الصلاة الثانية حين اتيان الأولى لم يكن عازما لاحراز الواقع ولا جازما بالتقرب.
وعليه : فاذا عصى وأتى بأحدهما باحتمال الأمر والتقرّب من دون عزم على اتيان الآخر بعد ذلك ، لم يكف في حصول الاحتياط ورفع العصيان كما قال : (فانّ من قصد الاقتصار على احد الفعلين) فهو (ليس قاصدا لامتثال الواجب الواقعي على كلّ تقدير) بينما يجب أن يكون قصده امتثال الواقع على كل تقدير.
(نعم ، هو قاصد لامتثاله) اي : لامتثال الواقع (على تقدير مصادفة هذا المحتمل له) اي : للواقع (لا مطلقا) فانه حين يقصد الاقتصار على احد الفعلين لم يكن عازما على امتثال الواقع على كل تقدير بل على تقدير المصادفة (وهذا غير كاف في العبادات المعلوم وقوع التعبّد بها) علما اجماليا.
لكن يكون هذا كافيا عند من يقول بجواز اتيان كل واحد من المحتملين بقصد