هذا وبين ما اذا نذر ، أو حلف في ترك الوطي في ليلة خاصة ، ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد.
ولكن الأظهر هنا وجوب الاحتياط ، وكذا في المثال الثاني من المثالين المتقدّمين.
وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية ، فالظاهر جواز المخالفة القطعيّة ،
______________________________________________________
هذا وبين ما اذا نذر أو حلف في ترك الوطي في ليلة خاصة ، ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد) فانّ الفقهاء يوجبون الاحتياط هنا ، مع ان شبهة عدم فعلية التكليف على كل تقدير آت في النذر والحلف ايضا.
هذا (ولكن الأظهر هنا) في باب النذر واخويه من العهد واليمين : (وجوب الاحتياط ، وكذا في المثال الثاني من المثالين المتقدّمين) وهي مسألة حرمة الرّبا التي يبتلي بها المكلّف في عدة معاملات في يومه او في عدة أيام.
وإنّما فرّق المصنّف بين الأمرين ، لأنّ وجوب الوفاء بالنذر وحرمة الربا ليسا متعلقين بزمان في الدليل الشرعي ، بل هما مطلقان ، مثل قوله تعالى (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) (١) وقوله سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا) (٢) بخلاف الوطي في حال الحيض ، فان حرمته مقيدة بالوقت الخاص ومن المعلوم : ان المشروط لا يتقدّم على شرطه.
(وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية) في مثل وطي الحائض (فالظاهر : جواز المخالفة القطعيّة) بالنسبة إلى الزوج والزوجة
__________________
(١) ـ سورة الانسان : الآية ٧.
(٢) ـ سورة البقرة : الآية ٢٧٨.