يَطْهُرْنَ) ، ظاهر في وجوب الكفّ عند الابتلاء بالحائض ، اذ الترك قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء ، فلا يطلب بهذا الخطاب ، كما أنّه مختصّ بذوي الأزواج ، ولا يشمل العزّاب ، إلّا على وجه التعليق ، فكذلك من لم يبتل بالمرأة الحائض.
ويشكل الفرق بين
______________________________________________________
يَطْهُرْنَ) (١) ، ظاهر في وجوب الكفّ عند الابتلاء بالحائض) لا انّه يشمل في الحال الحاضر الحيض المستقبل ، فانه لا يقال للخروج في شهر شعبان : يحرم عليك الوطي ويراد بذلك الوطي في شهر رمضان.
وإنّما يكون ظاهرا في وجوب الكف عند الابتلاء (اذ الترك قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء) فانّ عدم وطي المرأة قبل الحيض أمر قهري في أنه لا يكون وطيا في حال الحيض (فلا يطلب بهذا الخطاب) لأنه اذا طلب كان من تحصيل الحاصل.
والحاصل : (كما أنّه) اي : الخطاب بترك وطي الحائض (مختصّ بذوي الأزواج ، و) ذلك بان تكون له زوجة وهي حائض ، لا الذي ليس له زوجة ، أو له زوجة لكنها منقطعة ـ مثلا ـ فانه لا يشمله الخطاب بترك وطيها ، وكذلك لا يشمله الخطاب بترك وطيها ان لم تكن حائضا بالفعل.
إذن : فالخطاب بترك وطي الحائض (لا يشمل العزّاب إلّا على وجه التعليق) وذلك بأن يقول ان ابتليت بزوجة حائض فاترك وطيها ، فانه كما يختص الخطاب بذوي الازواج (فكذلك من) تزوج وهو (لم يبتل بالمرأة الحائض) فانّه لا يشمله الخطاب : ايضا الّا على وجه التعليق.
(و) لكن اذا قلنا بعدم تنجز التكليف بالنسبة الى الحيض (يشكل الفرق بين
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٢٢.