لاتحاد المناط في وجوب الاجتناب.
نعم ، قد يمنع الابتلاء دفعة في التدريجيات ، كما في مثال الحيض ، فانّ تنجّز تكليف الزّوج بترك وطي الحائض قبل زمان حيضها ممنوع ، فانّ قول الشارع : (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى
______________________________________________________
الاجتناب عن الجميع.
وانّما لا فرق بينهما (لاتحاد المناط في وجوب الاجتناب) وهو : العلم الاجمالي وفعلية التكليف على التقديرين ، فانّ العقلاء لا يفرّقون في وجوب الاجتناب بين قول المولى : لا تشرب هذا الماء وتردد بين الماء في الاناء الأبيض أو الماء في الاناء الأحمر ، وبين قول المولى : لا تشرب هذا الماء ، وتردّد بين ان قال له : لا تشربه هذا اليوم أو لا تشربه غدا.
كما ان الشأن كذلك في وجوب الاحتياط في باب الأوامر : بأن قال له المولى : صلّ هذا اليوم وتردّد بين الظهر أو الجمعة ، أو قال له : صلّ وتردّد في انّه يجب عليه الصلاة هذا اليوم أو الصلاة غدا؟.
وكذلك الحال في القسم الثالث : وهو ما اذا كان امر ونهي وتردّد بينهما هذا اليوم ، أو تردّد بينهما في كون هذا اليوم الأمر وغدا النهي ـ مثلا ـ؟.
(نعم ، قد يمنع الابتلاء دفعة في التدريجيات) كمثال الحيض وما أشبه ذلك ، فيقال : بأنه لا يمكن فيها كون التكليف فعليا ، لان فعلية التكليف متوقفة على فعلية المكلّف به ولا فعلية للمكلف به (كما في مثال الحيض ، فانّ تنجّز تكليف الزّوج بترك وطي الحائض قبل زمان حيضها ممنوع) فلا تكليف فعليّ به.
وعليه : (فانّ قول الشارع : (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى