التحقيق أن يقال : إنّه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردّد بينهما إذا كان الابتلاء دفعة ، وعدمه
______________________________________________________
الشهر خارج عن محل الابتلاء فيجري في اول الشهر أصل البراءة بلا معارض والجريان إنّما هو من الشك البدوي ، وهكذا في بقية أيام الشهر ، فيجوز حينئذ ارتكاب الجميع.
الثالث : التخيير الابتدائي أو الاستمراري في حصر الحرام بوقت خاص كأول الشهر ـ مثلا ـ والجريان عليه او تغييره في الاشهر المتعددة ، أو المعاملات المتعددة ، وهو مقتضى الجمع بين حقه في التصرف وحق الله سبحانه تعالى في المنع.
الرابع : الارتكاب الى أن تبقي ثلاثة أيّام من الشهر ، او الى ان تبقى معاملة واحدة مجهولة ، حيث يحصل العلم بأن الحرام اما فيما سبق ، او في هذه الاخيرة ، وهو مقتضي كون العلم منجزا للتكليف.
وهناك بعض الاحتمالات الأخر مثل : القرعة والعمل بالظن ، وقاعدة الانصاف في موارده ، الى غير ذلك.
ولا يخفى : ان مثل هذا الأمر يأتي أيضا فيما اذا لم يقدر على القيام في الصلاة الّا في ركعة واحدة ـ مثلا ـ فهل يأتي بالركعة من قيّام أولا أو يتخيّر بينها؟ وكذا اذا لم يتمكن من صيام كل الشهر ، فهل يجوز أن يفطر أوّل الشهر أو اللازم تأخير الافطار الى وقت الاضطرار؟.
(التحقيق أن يقال : إنّه لا فرق بين الموجودات فعلا) أي : المجتمعات في الزمان (والموجودات تدريجا) أي : المتفرقات في أزمنة متعددة (في وجوب الاجتناب عن الحرام المردّد بينهما إذا كان الابتلاء دفعة ، وعدمه) أي : عدم كون الابتلاء دفعة بل تدريجا ، فانّه لا فرق بين الابتلاء الدفعي والتدريجي في وجوب