بل الأصل عدم الأمر ، فلا يشرع الدخول في مقدمات الفعل.
ويمكن أن يقال : إنّ أصالة عدم الأمر إنّما يقتضي عدم مشروعية الدخول في المأمور به ومحتملاته التي يحتمله على تقدير عدم الأمر واقعا ، كما اذا صلّى العصر الى غير الجهة التي صلّى الظهر ، وأمّا ما لا يحتمله الّا على تقدير وجود الأمر ، فلا يقتضي الأصل المنع عنه ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
لم يدخل وقت العصر ، فاذا أتى بالعصر حينئذ وقعت باطلة ، لانّها في الوقت المختص بالظهر وليس في الوقت المشترك.
(بل) حتى اذا شككنا في انّ وقت العصر دخل أو لم يدخل ، كان (الأصل عدم الأمر) بالعصر (فلا يشرع الدخول في مقدمات الفعل) اي : في مقدمات صلاة العصر بأن يأتي بأحد العصرين بعد احد الظهرين.
ثم ان المصنّف بعد أن انتهى من قوله : فيمكن ان يقال ، شرع في الردّ عليه بقوله : (ويمكن أن يقال :) بانّه إذا صلّى الظهر تماما ـ مثلا ـ وكان في الواقع صحيحا لان تكليفه كان هو التمام ، فقد دخل وقت العصر لانّه فرغ من الظهر ، فاذا صلّى العصر تماما كان في وقته ، فلا يكون العصر باطلا وذلك كما قال :
(انّ أصالة عدم الأمر) بالعصر (انّما يقتضي عدم مشروعية الدخول في المأمور به ومحتملاته التي يحتمله : على تقدير عدم الأمر واقعا) فاذا لم يكن امر واقعا لم يصح الدخول لا في العصر ولا في محتملاته من باب العلم الاجمالي والمقدمة العلمية (كما اذا صلّى العصر الى غير الجهة التي صلى الظهر) اليها.
(وأمّا ما لا يحتمله الّا على تقدير وجود الأمر) كما إذا صلّى العصر للجهة التي صلّى الظهر اليها (فلا يقتضي الأصل المنع عنه) حتى يكون العصر باطلا (كما لا يخفى).