ولا يكفي العلم بترتبه على تقدير صحته.
هذا كله مع تنجّز الأمر بالظهر والعصر دفعة واحدة في الوقت المشترك.
أمّا إذا تحقّق الأمر بالظهر فقط في الوقت المختصّ ففعل بعض محتملاته ، فيمكن أن يقال بعدم الجواز نظرا الى الشك في تحقّق الأمر بالعصر ، فكيف يقدّم على محتملاتها التي لا تجب الّا مقدمة لها ،
______________________________________________________
تماما وقصرا ، ثم باحتمالي العصر تماما وقصرا (ولا يكفي العلم بترتبه) اي : العصر لا علما تفصيليا ، بل احتمالا (على تقدير صحته) كما اذا اتى بظهر تمام وعصر تمام ، ثم بظهر قصر وعصر قصر ، فانه حينئذ لا يقطع بالترتيب بينهما.
(هذا كله مع تنجّز الأمر بالظهر والعصر دفعة واحدة) كما (في الوقت المشترك) بين الظهر والعصر ، بأن لم تكن الصلاتان في أول الوقت ولا في آخر الوقت ، ففيه كان الكلام : من وجوب مراعاة الواجب وخصوصياته او عدم وجوبه.
(أمّا إذا تحقّق الأمر بالظهر فقط) كما (في الوقت المختصّ ، ففعل بعض محتملاته ، فيمكن أن يقال بعدم الجواز) اي : عدم جواز الدخول في محتمل العصر اطلاقا.
وإنّما يقال بعدم الجواز (نظرا الى الشك في تحقّق الأمر بالعصر ، فكيف يقدّم على محتملاتها التي لا تجب) تلك المحتملات (الّا مقدمة لها؟) اي : للعصر الواقعي ، فانّ العصر انّما يتحقق الأمر بها بعد دخول وقتها ، ولا يدخل وقتها الّا بعد امكان الاتيان بالظهر بجميع مقدمات الظهر ، كالطهارة ، وتحصيل القبلة ، وما أشبه ذلك ، ومن تلك المقدمات : المقدمات العقلية أعني : الاحتياط باتيان جميع المشتبهات.
وعليه : فاذا لم يفرغ من الظهر بكل مقدماتها : من القصر والاتمام عند الشك فيهما ، او التكرار الى جهات أربع عند الاشتباه في القبلة ، أو غير ذلك ،