وفي المثال الثاني الى أصالة الاباحة والفساد ، فيحكم في كلّ معاملة يشكّ فى كونها ربويّة بعدم استحقاق العقاب على ايقاع عقدها ، وعدم ترتّب الأثر عليها ، لأنّ فساد الرّبا ليس دائرا مدار الحكم التكليفي ، ولذا يفسد في حق القاصر بالجهل
______________________________________________________
(و) يرجع (في المثال الثاني) وهو مثال الربا من حيث التكليف (الى اصالة الاباحة) حيث نشك في ان هذا العمل حرام أو حلال فالاصل الاباحة.
(و) يرجع من حيث الوضع إلى أصالة (الفساد) من جهة الشك في الصحة والفساد الوضعيين ، والاصل عدم تحقّق المعاملة حتى يقوم الدليل على تحققها ، فانّ المعاملة أمر حادث اذا شك فيها فالاصل عدمها.
وعليه : (فيحكم في كلّ معاملة يشكّ في كونها ربويّة بعدم استحقاق العقاب على ايقاع عقدها) من حيث التكليف ، لجريان اصالة الاباحة (وعدم ترتّب الأثر عليها) من حيث الوضع فتكون كأن لم تكن.
وانّما يحكم بذلك (لأنّ فساد الرّبا ليس دائرا مدار الحكم التكليفي) حتى اذا قلنا بالاباحة نقول بالصحة ، واذا قلنا بالحرمة نقول بالفساد ، فانّ فساد المعاملة ليس من لوازم حرمتها ، كما ان صحة المعاملة ليست من لوازم اباحتها ، ولهذا نقول بصحة المعاملة وقت النداء وان كانت حراما.
هذا وقد تحقق في باب النواهي : ان تحريم المعاملة لا يدل على فسادها ، وكذلك العكس بالعكس ، لان كل واحد من الصحة والفساد ، والاباحة والحرمة حكم مستقل مستفاد من الدليل ، فلا تلازم بينهما.
(ولذا) اي : لاجل ما ذكرناه : من ان فساد الربا ليس دائرا مدار الحرمة (يفسد) الربا ولا يحرم (في حق القاصر بالجهل) اي : اذا كان لا يعرف حرمته لجهله جهلا