والنسيان والصغر على وجه ، وليس هنا مورد التمسّك بعموم صحّة العقود وإن قلنا بجواز التمسّك بالعام عند الشّكّ في مصداق ما خرج عنه ؛
______________________________________________________
قصوريا (والنسيان والصغر على وجه) وهو ـ كما قال به بعض ـ مبني على عدم كون الصغر مانعا عن صحة المعاملات.
وعليه : فاذا تعامل الصغير بالربا فسدت معاملته ، لكن لم تحرم عليه ، فان بين الفساد والحرمة عموم من وجه ، فقد يحرم ويفسد كمن عقد على أمّه عالما عامدا ، فان نفس الصيغة محرّم اجرائها ، وقد يحرم ولا يفسد كالبيع وقت النداء ، وقد يفسد ولا يحرم كالبيع الربوي للجاهل والمكره والناسي وما اشبه حسب ما يستفاد من الأدلة.
لا يقال : كيف تقولون بأنّ كل واحد من المعاملات التدريجية المحتملة للربا مباحة ، لكنها فاسدة من جهة استصحاب عدم انعقاد المعاملة مع ان المشهور : انّ الاصل في المعاملات المشكوك صحتها : الصحة لا الفساد ، وذلك لانه يشمله عموم : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ولا يعلم بالاستثناء فيه للشك في كونه ربا ، فهو حينئذ من التمسك بالعام فيما اذا كانت شبهة مصداقية بالنسبة الى الخاص وهو الاستثناء.
لأنّا نقول : هنا مورد التمسك باستصحاب البطلان لا بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (و) ذلك لانّه (ليس هنا مورد التّمسّك بعموم صحة العقود وان قلنا بجواز التّمسّك بالعام عند الشّكّ في مصداق ما خرج عنه) مثل ما اذا قال المولى : اكرم العلماء وقال : لا تكرم الفساق منهم ، ثم شك في فرد انه فاسق ام لا مع علمنا بانه عالم ، فانه يتمسك فيه بأكرم العلماء ، لانّ دخوله في اكرم العلماء مقطوع به
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ١.