للعلم بخروج بعض الشّبهات التدريجيّة عن العموم لفرض العلم بفساد بعضها ، فيسقط العام عن الظهور بالنّسبة إليها ويجب الرجوع إلى اصالة الفساد.
اللهم إلّا أنّ يقال : أنّ العلم الاجمالي بين المشتبهات التدريجيّة ، كما لا يقدح فى اجراء الاصول العمليّة فيها ، كذلك لا يقدح في الاصول اللفظيّة ،
______________________________________________________
وخروجه بسبب الفسق مشكوك.
وإنّما قلنا : انه ليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود (للعلم بخروج بعض الشّبهات التّدريجيّة عن العموم) علما اجماليا ، فالمقام من قبيل اكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم ، ثم علمنا بان زيدا أو عمرا فاسق فانّه لا يجوز التمسك باكرم العلماء لاكرامهما لانه نعلم بخروج أحدهما.
وإنّما نعلم بخروج بعض الشبهات التدريجية من العموم (لفرض العلم بفساد بعضها) اي : بفساد بعض هذه المعاملات التدريجية (فيسقط العام عن الظهور بالنّسبة إليها) اي : الى تلك المشتبهات التي نعلم اجمالا بوجوب الربا في بعضها (ويجب الرجوع إلى اصالة الفساد) فانه اذا سقط العام يكون المرجع الاصول ، والاصول هنا هو : استصحاب الفساد.
(اللهم إلّا أنّ يقال : انّ العلم الاجمالي بين المشتبهات التدريجيّة كما لا يقدح في اجراء الاصول العمليّة فيها) على ما ذكرناه (كذلك لا يقدح في) اجراء (الاصول اللّفظيّة) ايضا ، لانّ المانع عن التمسك بالعام انّما يكون اذا كانت الاطراف دفعية مثل المثال السابق وهو ما لو قال : اكرم العلماء ولا تكرم الفساق ثم علمنا ان زيدا أو عمرا فاسق ؛ لا فيما اذا كانت الافراد تدريجيّة كالمعاملة الربوية في المثال.