لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما ، بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه ، وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، والظاهر أنّه المشهور بين العامّة والخاصّة المتقدّمين منهم والمتاخّرين ، كما يظهر من تتبّع كتب القوم ، كالخلاف والسرائر وكتب الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني ومن تأخّر عنهم.
بل الانصاف : أنّه لم أعثر في كلمات من تقدّم على المحقّق السبزواري على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط ، وإن كان فيهم
______________________________________________________
(لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما) أي : للسيد والشيخ ، لاحتمال انّهما استطرادا ذكرا الاحتياط لتأييد الدليل لمن قال بالوجوب (بل ظاهر كلماتهم الأخر : خلافه) وانّه ليس بواجب ، ولذا احتملنا انّه ليس مذهبا لهما.
هذا (وصريح جماعة) آخرين : (إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط) فلا يجب الاتيان بالاستعاذة ـ مثلا ـ في الصلاة.
(والظاهر : انّه) اي : عدم الوجوب هو (المشهور بين العامّة والخاصّة ، المتقدّمين منهم والمتأخرين ، كما يظهر) ذلك (من تتبع كتب القوم ، كالخلاف) للشيخ الطوسي (والسرائر) لابن ادريس الحلي (وكتب الفاضلين) المحقق والعلامة (والشهيدين) : الأوّل والثاني (والمحقق الثاني) صاحب جامع المقاصد (ومن تأخّر عنهم) من العلماء.
(بل الانصاف : انّه لم أعثر في كلمات من تقدّم على المحقّق السبزواري) الذي كان قبل اربعمائة عام تقريبا ، لم أعثر فيهم (على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط) المشكوك فيها (وان كان فيهم) اي : في العلماء