فلأنّ عدم جواز المخالفة القطعية ، لكونها مخالفة معلومة بالتفصيل ، فانّ وجوب الأقل بمعنى استحقاق العقاب بتركه معلوم تفصيلا وإن لم يعلم أنّ العقاب لاجل ترك نفسه أو لترك ما هو سبب في تركه وهو الاكثر.
فانّ هذا العلم غير معتبر
______________________________________________________
جريان أصل البراءة فيما نحن فيه من الاقل والاكثر : مخالفة قطعية ، وذلك لانّ الاصل انّما يجري في الاكثر فقط ، ولا يجري في الاقل ، لانّ الاقل متيقن الوجوب على كل تقدير ، فلا يستلزم جريان الاصل في المشكوك فقط وهو الاكثر مخالفة قطعية.
بخلاف المتباينين : فانّ الاصل جار في كلا الطرفين ، فيستلزم جواز المخالفة القطعية ، وجريانه في أحد طرفي المتباينين ترجيح بلا مرجع ، ولذلك لا يجري الاصل في المتباينين ، ويجري في الاكثر عند الشك بين الاقل والاكثر لعدم استلزامه شيئا من المحذورين.
والى هذا المعنى اشار المصنّف حيث قال : (فلأنّ عدم جواز المخالفة القطعية لكونها مخالفة معلومة بالتفصيل) فإنه لو اجرينا الأصل في أحد الطرفين وهو الأقل ، كان مخالفة معلومة بالتفصيل ، إذ الأقل واجب على كل تقدير ، فالأصل لا يجري في الأقل ، واذا لم يجر الاصل في الاقل ، جرى في الاكثر محذور.
وعليه : (فانّ وجوب الأقل بمعنى استحقاق العقاب بتركه معلوم تفصيلا وإن لم يعلم انّ العقاب لاجل ترك نفسه) فيما إذا كان الأقل واجبا نفسيا (أو لترك ما هو سبب في تركه وهو الاكثر) فيما إذا كان الأقل واجبا غيريا.
وعليه (فانّ هذا العلم) بوجه العقاب فيما لو ترك الاقل ، وهل انه لاجل ترك الوجوب النفسي للأقل ، أو لترك الوجوب الغيري للأقل ، هذا العلم (غير معتبر