في إلزام العقل بوجوب الاتيان ، اذ مناط تحريك العقل الى فعل الواجبات وترك المحرّمات دفع العقاب ، ولا يفرّق في تحريكه بين علمه بأنّ العقاب لأجل هذا الشيء أو لما هو مستند اليه.
وأمّا عدم معذوريّة الجاهل المقصّر ،
______________________________________________________
في إلزام العقل بوجوب الاتيان) بالاقل ، فان العقل يحكم بوجوب الاقل علمنا بجهة العقاب على تركه أو لم نعلم.
وإنّما كان العلم بجهة العقاب على ترك الاقل غير معتبر في وجوب الاقل (اذ مناط تحريك العقل الى فعل الواجبات وترك المحرّمات : دفع العقاب ، ولا يفرّق في تحريكه) اي : تحريك العقل للتخلص من العقاب (بين علمه) اي : علم المكلّف (بأنّ العقاب لأجل هذا الشيء) لنفسه (أو لما هو مستند اليه).
والحاصل : انّ احد طرفي الشبهة قطعي وجوب الاتيان به وهو الأقل ، فيكون الجهل بالطرف الآخر وهو الاكثر مانعا عن وجوبه ومسرحا لجريان البراءة العقليّة والشرعيّة فيه ، وليس كذلك حال الشبهة في المتباينين ، فلا يقاس باب الأقل والأكثر بباب المتباينين.
(وأمّا) المحذور الثاني وهو : استلزامه قبح خطاب الجاهل المقصّر وكونه معذورا ، بينما (عدم معذوريّة الجاهل المقصّر) متفق عليه ، فانّه لا يستلزم جريان أصل البراءة فيما نحن فيه من الاقل والاكثر : قبح خطاب الجاهل المقصّر وإعذاره على جهله ، وذلك لوجود القدر المتيقن في الاقل والاكثر ، وهو : الاقل ، فينحلّ العلم الاجمالي بالتكليف المردّد بينهما ، الى علم تفصيلي بوجوب الاقل ، وشك بدوي في الاكثر ، فيجري الاصل في الاكثر بلا محذور.
بخلاف العلم الاجمالي بوجود تكليف مردّد بين متباينين ، فانّه لا ينحلّ العلم