فهو للوجه الذي لا يعذر من أجله الجاهل بنفس التكليف المستقلّ ، وهو العلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة في الشريعة ، وانّه لولاه لزم إخلال الشريعة ، لا العلم الاجمالي الموجود في المقام ،
______________________________________________________
الاجمالي فيه ، كما لا ينحل العلم الاجمالي بالنسبة الى من يعلم اجمالا بوجود تكاليف كثيرة في الواقع عليه ، وذلك لعدم وجود قدر متيقن فيهما ، فاذا لم يكن قدر متيقن فيهما ، استلزم جريان اصل البراءة فيهما محذور : اعذار الجاهل المقصّر المتفق على خلافه.
والى هذا المعنى اشار المصنّف حيث قال : (فهو) اي : الجاهل المقصّر غير معذور (للوجه الذي لا يعذر من أجله الجاهل بنفس التكليف المستقل ، و) ذلك الوجه الذي لا يعذر من أجله الجاهل بنفس التكليف المستقل (هو : العلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة في الشريعة) والعلم الاجمالي مقتض للتكليف ولا مانع عنه ، بينما المانع في الاقل والاكثر موجود.
هذا ، بالاضافة الى ان لعدم معذورية الجاهل المقصّر وجها آخر ، ليس ذلك الوجه جاريا في الأقل والاكثر (و) هو : (انّه لولاه) اي : لو لا عدم معذورية الجاهل المقصّر (لزم إخلال الشريعة) ليترك العمل بالأحكام رأسا ، فكل انسان يترك تعلم الاحكام ويكون معذورا ، فتنهدم الشريعة.
هذا ولكن العلم الاجمالي بالنسبة الى المتباينين ، وكذا بالنسبة الى وجود تكاليف كثيرة في الشريعة مما يؤدّي اجراء البراءة فيهما الى محذور : إعذار الجاهل المقصّر (لا) يكون مثل (العلم الاجمالي الموجود في المقام) بين الأقل والاكثر للفرق بينهما.
إذن : فلا يقاس العلم الاجمالي الموجود في المقام ، بالعلم الاجمالي الموجود هناك.